المرأة و حق اعطاء الجنسية :


تحفظ لبنان على بند الجنسية الوارد في المادة 9 الفقرة 2 من الاتفاقية.

يرعى أحكام الجنسية القرار رقم 15 بتاريخ 19/1/1925 والقانون الصادر بتاريخ 11/1/1960.

ففي المادة الأولى من هذا القرار يعتبر لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أياً كان محل ولادته.

إذن تنتقل الجنسية بالأبوة ولا تنتقل بالأمومة إلا في حالتين استثنائيتين ( الابن غير شرعي، طفل المرأة التي حازت على الجنسية اللبنانية بعد وفاة الأب). ولا يمكن للأم اللبنانية منح جنسيتها لأولادها. يسمح القانون للزوج اللبناني بمنح جنسيته إلى زوجته الأجنبية ويمنع على المرأة اللبنانية بأن تعطي جنسيتها إلى زوجها الأجنبي.

إن قانون الجنسية يمنح الأم الأجنبية التي اتخذت الجنسية اللبنانينة بعد وفاة زوجها اللبناني أن تعطي هذه الجنسية لأولادها القصر، وبهذا يعطي القانون امتيازاً للأم الأجنبية على الأم اللبنانية، وامتيازاً للأولاد القاصرين من أم أجنبية متجنسة بالجنسية اللبنانية على الأولاد القاصرين من أم لبنانية الأصل.

يقتضي تعديل قانون الجنسية بإقرار التساوي بين الأب والأم لجهة جنسية الأولاد ورفع التحفظ الذي يسجله لبنان على المادة التاسعة فقرة 2 من الاتفاقية.

إن القطاع الأهلي ما انفك يوماً عن مواصلة العمل الدؤوب من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي يشكل الضغط الكفيل للتوصل إلى أهدافه. والهيئات النسائية وجمعيات حقوق الإنسان تعنى كلها بشئون المرأة وتناضل لإكمال مسيرتها. ونتائج أعمالها تنصب في خانة واحدة ألا وهي حقوق المرأة الإنسان ودورها وحقوقها وموجباتها وملاءمة كل ذلك مع التشريع اللبناني ومع الاتفاقيات الدولية.