مواثيق ومعاهدات مع وقف التنفيذ


المواثيق والمعاهدات الدولية:


شارك لبنان في الكثير من المواثيق والمعاهدات الدولية التي ترعى الجنسية وكيفية منحها او اكتسابها  و اخرى حثت على الغاء التمييز بين الرجل والمرأة  فخالف لبنان معظمها و تحفظ على بعضها من اول الطريق .

 

اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة(CEDAW)

 بتاريخ 18/12   1979/التزام الدول الاطراف بمنح المرأة حقا متساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها والاحتفاظ بها اوتغييره تمنح الدول الاطراف المرأة حقا متساويا لحق الرجل .


فيما يخص الجنسية تحفظ لبنان :


وافق على :


المادة 9 :

1-تمنح الدول الاطراف المرأة حقا" مساويا" لحق الرجل في اكتساب جنسيتها او الاحتفاظ بها او تغييرها. و تضمن بوجه  خاص ألا يترتب على الزاوج من أجنبي أو تغيير جنسية  الزوج خلال الزواج, وان تتغير تلقائيا جنسية الزوجة, أو ان تصبح او ان تصبح بلا جنسية او ان تفرض عليها جنسية الزوج.


تحفظ على:


المادة 9:

2- تمنح الدول الاطراف المرأة حقا" مساويا" للرجل فيما يخص جنسية أطفالها


المادة 16 :

 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق :

 الفقرة "ح" نفس الحقوق و المسؤولات بصفتهما ابوين, بغض النظر عن حالتهما الزوجية, في الامور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الاحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول .

 

الفقرة "د" المتعلقة بحقوق الوالدة في الأمور الخاصة بأطفالها.


المادة 22 :

ﻳﺤﻖ ﻟﻠوكاﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼة أن تمثل لدى النظر في تنفيذ ما يقع ﻓﻲ ﻧﻄﺎق أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻣﻦ أحكام هذه الاتفاﻗﻴﺔ. وﻟﻠﺠﻨﺔ أن تدعو الوكالات اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ إﻟﻰ تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية  ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ  تقع ﻓﻲ ﻧﻄﺎق أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ.


المادة 29 :

1 - ﻳﻌﺮض ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ أي ﺧﻼف ﻳﻨﺸﺄ بين دوﻟﺘﻴﻦ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وﻻ ﻳﺴﻮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت، وذﻟﻚ بناء على طلب واحد من بين هذه الدول . وإذا لم يتمكن الاطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ تطبيق التحكيم,جاز لأي من اولئك الاطراف احالة النزاع الى محمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا" للنظام الاساسي للمحكمة.

2 - ﻷية دوﻟﺔ ﻃﺮف أن تعلن ﻟﺪى توﻗﻴﻊ هذه الاتفاقية أو اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو الانضمام اليها أنها لا تعبر عن ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺏﺎﻟﻔﻘﺮة 1 ﻣﻦ هذه اﻟﻤﺎدة. وﻻ تكون الدول الاطراف الاخرى ﻣﻠﺰﻣﺔ بتلك اﻟﻔﻘﺮة إزاء أﻳﺔ دوﻟﺔ ﻃﺮف أبدت تحفظا" من هذا القبيل.

3 – لأية دولة أبدت تحفظها وفقا" للفقرة 2 ﻣﻦ هذه اﻟﻤﺎدة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت باشعار توجه الى الامين العام للأمم المتحدة.



لم يطبق أي من المواد السالف ذكرها.


 أما قرار مجلس جامعة الدول العربية بالمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الانسان :


وافق على :


المادة 3 :

3-ﺍلرﺠل ﻭﺍلمرﺃﺓ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺎﻥ ﻓﻲ الكرامة ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍلحقوﻕ ﻭﺍلوﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻓﻲ ﻅل ﺍلتمميز ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ

ﺍلذﻱﺃﻗﺭﺘﻪ ﺍلشرﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍلشرﺍﺌﻊ ﺍلسماوﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍلتشرﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍلموﺍﺜﻴﻕ ﺍلنافذة لصالح

المرأﺓ. ﻭﺘﺘﻌﻬﺩ ﺘﺒﻌﺎ لذلك كل من الدول الأﻁﺭﻑ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ  ﻜﺎﻓﺔ التدابير اللازمة لتأﻤﻴﻥ ﺘﻜﺎﻓﺅ الفرص

والمساواة الفعلية بين الرجال و النساء ﻓﻲ ﺍلتمتع ﺒﺠﻤﻴﻊ الحقوق الواردة ﻓﻲ ﻫﺫﺍ الميثاق.

المادة 23 :  

لكل شخص حق ان يعترف بشخصيته القانونية

المادة 29 :

1  - لكل ﺸﺨﺹ الحق ﻓﻲ ﺍلتمتع ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯﺇﺴﻘﺎﻁﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺒﺸﻜل ﺘﻌﺴﻔﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ. 

 

2  - للدﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ التي ﺘﺭﺍﻫﺎﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍلداﺨﻠﻴﺔ الخاصة بالجنسية، ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ الطفل ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل.  

3  - ﻻ ﻴﻨﻜﺭ ﺤﻕ الشخص ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻤﻊﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ القانونية  الداخلية لبلده.


لم يطبق أي من المواد السالف ذكرها.



وفي الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في عام 1948 :


وافق على :


المادة 2 :

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.


المادة 15 :

1-لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

2- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.



 لم يطبق أي من المواد السالف ذكرها.


 

اما اتفاقية حقوق الطفل التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في شهر تشرين الثاني1989 :


وافق على :


المادة 2:

1- تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز. بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم أو أي وضع آخر.


المادة 7:

1- يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.

2- تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.


المادة 8: 

1- تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته. واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.

2- إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.



لم يطبق أي من المواد السالف ذكرها.



اما الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية  :


"تلتزم الدول الاطراف في هذا الميثاق بتأمين تساوي الرجل والمرأة في ما يتعلق بكافة الحقوق المدنية والسياسية المنصوصعليها في هذا الميثاق .



لم يلتزم تطبيق هذه النقطة من الميثاق .